الحر العاملي

68

هداية الأمة إلى أحكام الأئمة ( ع )

تقبلوا له شهادة أبدا . [ 13 ] وسئل الصّادق عليه السّلام عن الصّدقة على النّصّاب وعلى الزّيديّة ، فقال : لا تصدّق عليهم بشيء ولا تسقهم [ من ] ( 1 ) الماء إن استطعت ، وقال : الزّيديّة هم النّصّاب . [ 14 ] وقال الرّضا عليه السّلام : من زعم أنّ الله يجبر عباده على المعاصي أو يكلَّفهم ما لا يطيقون فلا تعطوه من الزكاة شيئا . [ 15 ] وسأله رجل ، أعطي هؤلاء الَّذين يزعمون أنّ أباك حيّ من الزّكاة شيئا ؟ قال : لا تعطهم فإنّهم كفّار مشركون زنادقة . [ 16 ] وروي : من قال بالجسم فلا تعطوه من الزكاة شيئا ، ولا تصلَّوا وراءه . [ 17 ] وقال العسكري عليه السّلام : أمّا المخالف فلا تعطوه زكاة ولا صدقة . 4 - حدّ الفقر أن لا يملك مؤنة السّنة له ولعياله فعلا أو قوّة كذي الحرفة والصّنعة . [ 18 ] قال الباقر عليه السّلام : إنّ الصّدقة أن لا تحلّ لمحترف ، ولا لذي مرّة سويّ قويّ ، فتنزّهوا عنها . [ 19 ] وقال الصّادق عليه السّلام : يأخذ الزّكاة صاحب السّبعمائة إذا لم يجد غيره ، قيل : فانّ صاحب السّبعمائة تجب عليه الزكاة ؟ قال : زكاته صدقة على عياله ، ولا يأخذها إلَّا أن يكون إذا اعتمدت ( 1 ) على السّبعمائة أنفذها ( 1 ) في أقلّ من سنة ، فهذا

--> [ 13 ] الوسائل 6 : 152 / 5 ( 1 ) أثبتناه من م والوسائل [ 14 ] الوسائل 6 : 156 / 1 [ 15 ] الوسائل 6 : 157 / 4 [ 16 ] الوسائل 6 : 156 / 2 [ 17 ] الوسائل 6 : 157 / 6 [ 18 ] الوسائل 6 : 159 / 2 [ 19 ] الوسائل 6 : 158 / 1 ( 1 ) ش : اعتمد ( 1 ) رض : أنفذ ، وفي الأصل وم : أنفدها